إعادة إصدار ترخيص بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع
تتيح هذه الخدمة للشركات المساهمة المنتهية ترخيصها لأكثر من سنة بإعادة إصدار الترخيص بموجب قرار اللجنة.
الشروط الواجب توافرها
- أن يكون مقدم الطلب رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو من ينتدبه مجلس الإدارة.
- موافقات الجهات الرقابة على الإصدار.
- توافر مقر للشركة.
- موافقة لجنة تعديل الأوضاع.
المستندات المطلوبة
-
1
كتاب اللجنة بالموافقة على إعادة إصدار ترخيص تجاري منتهي.
-
2
-
3
-
4
شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للشركة.
إعادة إصدار ترخيص بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع
-
الوقت المقدر للخدمة
-
1 أيام